الشيخ علي پناه الاشتهاردي
162
مدارك العروة
مسألة 36 - فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور : الأول : أن يسمع منه شفاها . الثاني : أن يخبر بها عدلان . الثالث : اخبار عدل واحد ، بل يكفي إخبار شخص موثوق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلا . الرابع : الوجدان في رسالته ولا بدّ أن تكون مأمونة من الغلط . مسألة 37 - إذا قلَّد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت ، وجب عليه العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلَّد ، وكذا إذا قلَّد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم ، وإذا قلَّد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط .