الشيخ محمد المؤمن القمي

79

مباني تحرير الوسيلة

مسألة 15 يثبت الحدّ رجماً أو جلداً على الأعمى ( 52 ) . ولو ادّعى الشبهة مع احتمالها في حقّه فالأقوى القبول ( 53 ) ، وقيل لا تقبل منه ( 54 ) ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 546 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ، الباب 9 ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 29 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها ، الباب 13 ، الحديث 2 .