الشيخ محمد المؤمن القمي

63

مباني تحرير الوسيلة

مسألة 10 يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل ( 40 ) فلا ترجم لو لم يكن معها زوجها يغدو عليها ويروح ، ولا ترجم غير المدخول بها ، ولا غير البالغة ولا المجنونة ولا المتعة .