الشيخ محمد المؤمن القمي
44
مباني تحرير الوسيلة
فلو عقد وخلا بها خلوة تامّة أو جامعها فيما بين الفخذين أو بما دون الحشفة ( 29 ) أو ما دون قدرها في المقطوعة ، مع الشكّ في حصول الدخول ( 30 ) ، لم يكن محصناً ولا المرأة محصنة . والظاهر عدم اشتراط الإنزال ، فلو التقى الختانان تحقّق ، ولا يشترط سلامة الخصيتين ( 31 ) . الثاني : أن يكون الواطئ بأهله بالغاً على الأحوط ( 32 ) فلا إحصان مع إيلاج الطفل وإن كان مراهقاً ، كما لا تحصن المرأة بذلك فلو وطأها وهو غير بالغ ثمّ زنى بالغاً لم يكن محصناً على الأحوط ، ولو كانت الزوجية باقية مستمرّة .