الشيخ محمد المؤمن القمي

457

مباني تحرير الوسيلة

مسألة 5 لو قذف الأب ولده بما يوجب الحدّ لم يحدّ بل عليه التعزير للحرمة لا للولد ، وكذا لا يحدّ لو قذف زوجته الميّتة ولا وارث لها إلَّا ولده ، ولو كان لها ولد من غيره كان له الحدّ ، وكذا لو كان لها وارث آخر غيره ( 15 ) ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 196 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 14 ، الحديث 1 .