الشيخ محمد المؤمن القمي

452

مباني تحرير الوسيلة

فلو قذف صبياً أو صبية أو مملوكاً أو كافراً يعزّر ( 13 ) . وأمّا غير العفيف فإن كان متظاهراً بالزنا أو اللواط فلا حرمة له فلا حدّ على القاذف ولا تعزير ولو لم يكن متظاهراً بهما فقذفه يوجب الحدّ ، ولو كان متظاهراً بأحدهما ففيما يتظاهر لا حدّ ولا تعزير ، وفي غيره الحدّ على الأقوى ، ولو كان متظاهراً بغيرهما من المعاصي فقذفه يوجب الحدّ .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 200 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 17 ، الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 173 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 1 ، الحديث 2 .