الشيخ محمد المؤمن القمي

447

مباني تحرير الوسيلة

والعفّة ( 12 ) فمن استكملها وجب الحدّ بقذفه ، ومن فقدها أو فقد بعضها فلا حدّ على قاذفه ، وعليه التعزير .