الشيخ محمد المؤمن القمي

388

مباني تحرير الوسيلة

ولو عادتا بعد الحدّ فالأحوط التعزير مرّتين والحدّ في الثالثة ( 40 ) ، وقيل تقتلان ، وقيل تقتلان في التاسعة أو الثانية عشر ، والأشبه ما تقدّم .