الشيخ محمد المؤمن القمي

377

مباني تحرير الوسيلة

مسألة 8 لو تاب اللائط إيقاباً أو غيره قبل قيام البيّنة سقط الحدّ ، ولو تاب بعده لم يسقط ، ولو كان الثبوت بإقراره فتاب فللإمام ( عليه السّلام ) العفو والإجراء ، وكذا لنائبه على الظاهر ( 30 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 208 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 115 ، الحديث 2 .