الشيخ محمد المؤمن القمي

351

مباني تحرير الوسيلة

ولو لاط الصبي بالصبي أُدّبا معاً ( 17 ) ، ولو لاط مجنون بعاقل حدّ العاقل ( 18 ) دون المجنون ، ولو لاط صبي ببالغ حدّ البالغ وأُدّب الصبي ولو لاط الذمّي بمسلم قتل وإن لم يوقب ( 19 ) ،