الشيخ محمد المؤمن القمي

335

مباني تحرير الوسيلة

وهو لا يثبت إلَّا بإقرار الفاعل أو المفعول أربع مرّات ( 2 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 161 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 5 ، الحديث 1 .