الشيخ محمد المؤمن القمي

306

مباني تحرير الوسيلة

رجماً أو جلداً ، فلا يسقط الحدّ لو ماتوا أو غابوا ، نعم لو فرّوا لا يبعد السقوط للشبهة الدارئة ( 30 ) ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 99 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 14 ، الحديث 2 .