الشيخ محمد المؤمن القمي
26
مباني تحرير الوسيلة
مسألة 5 لو تزوّج امرأة محرّمة عليه كالأُمّ والمرضعة وذات البعل وزوجة الأب والابن فوطأ مع الجهل بالتحريم فلا حدّ عليه ( 18 ) . وكذا لا حدّ مع الشبهة ( 19 ) بأن اعتقد فاعله الجواز ولم يكن كذلك ، أو جهل بالواقع جهالة مغتفرة ، كما لو أخبرت المرأة بكونها خلية وكانت ذات بعل ، أو قامت البيّنة على موت الزوج أو طلاقه ، أو شكّ في حصول الرضاع المحرّم وكان حاصلًا . ويشكل حصول الشبهة مع الظنّ غير المعتبر ، فضلًا عن مجرّد الاحتمال فلو جهل الحكم ولكن كان ملتفتاً واحتمل الحرمة ولم يسأل فالظاهر عدم كونه شبهة . نعم لو كان جاهلًا قاصراً أو مقصّراً غير ملتفت إلى الحكم والسؤال فالظاهر كونه شبهة دارئة .