الشيخ محمد المؤمن القمي

303

مباني تحرير الوسيلة

وكذا يسقط الحدّ عن الرجل ( 24 ) لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأة سواء شهدوا بالزنا قبلًا أو أطلقوا فشهدت النساء بكونها بكراً ، نعم لو شهدوا بزناه دبراً ثبت الحدّ ( 25 ) ،