الشيخ محمد المؤمن القمي
298
مباني تحرير الوسيلة
القول في اللواحق وفيها مسائل : مسألة 1 إذا شهد الشهود بمقدار النصاب على امرأة بالزنا قبلًا فادّعت أنّها بكر وشهد أربع نساء عدول بذلك يقبل شهادتهنّ ويدرأ عنها الحدّ ( 21 )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 363 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 44 .