الشيخ محمد المؤمن القمي

290

مباني تحرير الوسيلة

سيّما إذا كان ذنبه مثل ذنبه ( 16 ) ولو تاب عنه بينه وبين الله جاز إقامته ( 17 ) ، وإن كان الأقوى الكراهة مطلقاً ،