الشيخ محمد المؤمن القمي

271

مباني تحرير الوسيلة

وفي قول مشهور : إن ثبت بالإقرار لا يردّ مطلقاً ، وهو أحوط ( 6 ) . هذا في الرجم ، وأمّا في الجلد فالفرار غير نافع فيه ، بل يردّ ويحدّ مطلقاً ( 7 ) .