الشيخ محمد المؤمن القمي

253

مباني تحرير الوسيلة

وأمّا لو برأ بعده لم يعد ( 40 ) . ولا يؤخّر حدّ الحائض ( 41 ) ، والأحوط التأخير في النفساء ( 42 ) . مسألة 10 لا يسقط الحدّ باعتراض الجنون أو الارتداد ( 43 ) فإن أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علَّة به من ذهاب عقل ثمّ جنّ ، أُقيم عليه الحدّ رجماً أو جلداً ولو ارتكب المجنون الأدواري ما يوجبه في دور إفاقته وصحّته أُقيم عليه الحدّ ولو في دور جنونه ، ولا ينتظر به الإفاقة ، ولا فرق بين أن يحسّ بالألم حال الجنون أو لا .