الشيخ محمد المؤمن القمي
244
مباني تحرير الوسيلة
والأحوط إجراء الحدّ عليه ( 32 ) . هذا إذا زنى بالذمّية أو الكافرة ، وإلَّا فيجري عليه الحدّ بلا إشكال ( 33 ) . مسألة 8 لا يقام الحدّ رجماً ولا جلداً على الحامل ولو كان حمله من الزنا حتّى تضع حملها وتخرج من نفاسها إن خيف في الجلد الضرر على ولدها ، وحتّى ترضع ولدها إن لم يكن له مرضعة ولو كان جلداً إن خيف الإضرار برضاعها . ولو وجد له كافل يجب عليها الحدّ مع عدم الخوف عليه ( 34 ) .