الشيخ محمد المؤمن القمي

214

مباني تحرير الوسيلة

الثالث : الجلد خاصّة ، وهو ثابت على الزاني غير المحصن إذا لم يملك أي لم يزوّج ( 14 )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 81 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 9 ، الحديث 1 .