الشيخ محمد المؤمن القمي

124

مباني تحرير الوسيلة

وهل يعتبر أن يكون الأربع في أربعة مجالس ، أو يكفي الأربع ولو كان في مجلس واحد ؟ فيه خلاف ، أقربه الثبوت ( 6 ) ،