الشيخ محمد المؤمن القمي

83

مباني تحرير الوسيلة

بل قد يجب ( 23 ) ، نعم لو شك في اجتهاده أو عدالته أو سائر شرائطه لا يجوز ( 24 ) إلَّا بعد الإحراز ،