الميرزا جواد التبريزي
33
تنقيح مباني العروة ( الصوم )
فلا يضرّ مجرّد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل أو الشرب ، كما إذا صبّ دواء في جرحه أو شيئاً في أُذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه . نعم ، إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنّه موجب للبطلان إن كان متعمّداً لصدق الأكل والشرب حينئذ . ( مسألة 5 ) : لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمّداً . الثالث : الجماع وإن لم ينزل للذكر والأُنثى قبلاً أو دبراً صغيراً كان أو كبيراً
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 108 - 109 ، الباب 39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأوّل .