الميرزا جواد التبريزي

18

تنقيح مباني العروة ( الصوم )

( مسألة 5 ) : النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نيّة النيابة وإن كان متّحداً [ 1 ] . نعم ، لو علم باشتغال ذمّته بصوم ولا يعلم أنّه له أو نيابة عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمّة . ( مسألة 6 ) : لا يصلح شهر رمضان [ 2 ] لصوم غيره واجباً كان ذلك الغير أو ندباً ، سواء كان مكلفاً بصومه أو لا كالمسافر ونحوه ، فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير سواء كان عالماً بأنّه رمضان ، أو جاهلاً ، وسواء كان عالماً بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلاً ، ولا يجزي عن رمضان أيضاً إذا كان مكلّفاً به مع العلم والعمد . نعم ، يجزي عنه مع الجهل ، أو النسيان كما مر ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضاً لم يصح قضاء ، ولم يجزِ عن رمضان أيضاً مع العلم والعمد .