الميرزا جواد التبريزي
51
تنقيح مباني الأحكام ( الديات )
ولو جنى العبد على الحرّ خطأً ، لم يضمنه المولى [ 1 ] ، ودفعه إن شاء أو فداه بأرش الجناية ، والخيار في ذلك إليه ، ولا يتخيّر المجني عليه . وكذا لو كانت جنايته لا تستوعب ديته ، تخيّر مولاه في دفع أرش الجناية أو تسليم العبد ليسترقّ منه بقدر تلك الجناية .