الميرزا جواد التبريزي
37
تنقيح مباني الأحكام ( الديات )
فرع : لو رمى في الحلّ إلى الحرم فقتل فيه ، لزم التغليظ . وهل يغلظ مع العكس ؟ فيه تردّد ولا يُقتص من الملتجئ إلى الحرم فيه ، ويُضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يخرج . ولو جنى في الحرم ، اقتص منه لانتهاكه الحرمة . وهل يلزم مثل ذلك في مشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) ؟ قال : به في النهاية [ 1 ] .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 372 ، الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب ، الحديث 5 .