الميرزا جواد التبريزي

19

تنقيح مباني الأحكام ( الديات )

وهي مغلّظة في السنّ والاستيفاء [ 1 ] . وله أن يبذل من إبل البلد أو من غيرها ، وأن يعطي من إبله أو إبل أدون أو أعلى إذا لم تكن مِراضاً وكانت بالصفة المشترطة . وهل تُقبل القيمة السوقية مع وجود الإبل ؟ فيه تردد ، والأشبه لا . وهذه الستة أُصول في نفسها ، وليس بعضها مشروطاً بعدم بعض ، والجاني مخيّر في بذل أيّها شاء .

--> ( 1 ) رسائل الشيعة 29 : 200 ، الباب 2 من أبواب ديات النفس ، الحديث 2 .