الميرزا جواد التبريزي
43
تنقيح مباني الأحكام ( القصاص )
ويستوي في ذلك الحرّ والعبد [ 1 ] ، ولو كان مميّزاً عارفاً غير بالغ وهو حرّ فلا قود ، والديّة على عاقلة المباشر ، وقال بعض الأصحاب : يقتصّ منه إن بلغ عشراً وهو مطرح وفي المملوك المميّز تتعلّق الجناية برقبته فلا قود . وفي الخلاف : إن كان المملوك صغيراً أو مجنوناً سقط القود ووجبت الديّة والأوّل أظهر .
--> ( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 14 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 .