الميرزا جواد التبريزي

32

تنقيح مباني الأحكام ( القصاص )

والقاتل هو المقتول فلا دية له ولوليّه القصاص في الجرح إن كان الجرح يوجب القصاص ، وإلاّ كان له أرش الجراحة وإن لم يكن مجهزاً وكان الغالب فيه السلامة ، فاتفق فيه الموت ، سقط ما قابل فعل المجروح ، وهو نصف الديّة وللوليّ قتل الجارح بعد ردّ نصف الديّة . وكذا لو كان غير مجهز وكان الغالب معه التلف ، وكذا البحث لو خاط جرحه في لحم حي فسري منهما سقط ما قابل فعل المجروح وكان للوليّ قتل الجارح بعد ردّ نصف ديته .