الميرزا جواد التبريزي
17
تنقيح مباني الأحكام ( القصاص )
( الثانية ) : إذا ضربه بعصا ، مكرّراً ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى بدنه وزمانه ، فمات فهو عمد [ 1 ] ولو ضربه دون ذلك ، فأعقبه مرضاً ومات ، فالبحث كالأوّل ومثله لو حسبه ومنعه الطعام والشراب ، فإن كان مدّة لا يحتمل مثله البقاء فيها فمات فهو عمد .