الميرزا جواد التبريزي

46

تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات )

عليه الرجم إلاّ بعد الوطأ ، وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب إذا تحرر . ويجب الحدّ على الأعمى [ 1 ] ، فان ادعى الشبهة ، قيل : لا يقبل ، والأشبه القبول مع الاحتمال . ويثبت الزنا بالاقرار أو البيّنة ، أمّا الاقرار فيشرط فيه بلوغ المقر وكماله والاختيار والحرية [ 2 ] ،