حسن بن زين الدين العاملي

514

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه )

وقال في البيان : لم أقف على نصّ يقتضي تنجيسه - يعني العصير - إلَّا ما دلّ على نجاسة المسكر لكنّه لا يسكر بمجرّد غليانه واشتداده ( 1 ) . وذكر والدي رحمه اللَّه في المسالك أنّ نجاسته من المشاهير بغير أصل ( 2 ) . مسألة [ 9 ] : والكلب والخنزير نجسان عينا عند علمائنا أجمع . قاله في المنتهى والتذكرة . وذكر الشيخ في الخلاف : إنّ الكلب نجس العين ، نجس اللعاب ، نجس السؤر ، بإجماع الفرقة . وإنّ الخنزير نجس بلا خلاف ( 3 ) . وقال في المعتبر : إذا لاقى الكلب أو الخنزير ثوبا أو جسدا وهو رطب غسل موضع الملاقاة وجوبا . وهو مذهب علمائنا أجمع ( 4 ) . والأخبار الدالَّة على نجاستهما في الجملة كثيرة . فروى الشيخ عن محمّد بن مسلم في الصحيح قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل ؟ قال : يغسل المكان الذي أصابه » ( 5 ) . وعن عليّ بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله ، فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح

--> ( 1 ) البيان : 39 ، الطبعة الحجرية . ( 2 ) مسالك الأفهام 1 : 91 ، الطبعة المحققة . ( 3 ) منتهى المطلب 3 : 210 ، وتذكرة الفقهاء 1 : 66 ، والخلاف 1 : 176 ، المسألة 131 . ( 4 ) المعتبر 1 : 439 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 260 - 261 ، الحديث 758 .