حسن بن زين الدين العاملي
486
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه )
غير المذكَّى ( 1 ) . وفي نهاية العلَّامة ما يوافق كلام الذكرى ويخالف ما ذكره في المنتهى حيث قال : فأرة المسك إذا انفصلت من الظبية في حياتها أو بعد التذكية طاهرة . وإن انفصلت بعد موتها فالأقرب ذلك أيضا للأصل ( 2 ) . ولم يتعرّض في المنتهى للاحتجاج على التفصيل الذي ذكره فيه . ويمكن أن يحتجّ له بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللَّه بن جعفر قال : « كتبت إليه - يعنى أبا محمّد عليه السّلام - : يجوز للرجل أن يصلَّي ومعه فأرة مسك ؟ فكتب : لا بأس به إذا كان ذكيّا » ( 3 ) . ووجه الإحتجاج دلالة الحديث بظاهره على أنّ من أفراد فأرة المسك ما ليس يذكَّى وأقلَّه أن يكون هو المأخوذ من الميتة . ويضعّف بأنّ انتفاء كونه ذكيّا لا يقتضي كونه نجسا . وثبوت البأس في الصلاة وهو معه لا يصلح دليلا على ذلك أيضا إذ هو أعمّ منه . فلعلّ مختار النهاية والذكرى هو الأوجه . [ الفرع ] الثاني : لا نعلم خلافا بين الأصحاب في أنّ ما لا تحلَّه الحياة من الميتة طاهر وهو الصوف والشعر والريش والوبر والعظم والقرن والظلف والحافر والبيض المكتسي بالقشر الأعلى والإنفحة . ويدلّ على الطهارة في جميع ذلك الأصل بملاحظة عدم الدليل العامّ
--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : 14 . ( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 270 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 362 ، الحديث 1500 .