حسن بن زين الدين العاملي
481
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه )
مسألة [ 7 ] : والميتة ممّا له نفس سائلة نجس بإجماع الناس . قاله المحقّق في المعتبر . ثمّ قال : والخلاف في الآدمي . وعلماؤنا مطبقون على أنّ نجاسته عينيّة كغيره من ذوات الأنفس السائلة ( 1 ) . وقال العلَّامة في المنتهى : الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة نجسة سواء كان آدميّا أو غير آدميّ وهو مذهب علمائنا أجمع ( 2 ) . وقد تكرّر في كلام الأصحاب ادّعاء الإجماع على هذا الحكم وهو الحجّة فيه إذ النصوص لا تنهض بإثباته . وجملة ما وقفنا عليه من الروايات في هذا الباب حسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت ؟ فقال : يغسل ما أصاب الثوب » ( 3 ) . ورواية إبراهيم بن ميمون قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميّت ؟ قال : إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسل الميّت فاغسل ما أصاب ثوبك منه » ( 4 ) . وقصور هذين الحديثين عن إفادة الحكم بكماله ظاهر مع أنّ الصحّة منتفية عن سنديهما .
--> ( 1 ) المعتبر 1 : 420 . ( 2 ) منتهى المطلب 3 : 195 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 276 ، الحديث 812 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 276 ، الحديث 811 .