حسن بن زين الدين العاملي
467
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه )
وما رواه عن سماعة قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتّى يصلَّي ؟ قال : يعيد صلاته كي يهتمّ بالشيء إذا كان في ثوبه ، عقوبة لنسيانه » ( 1 ) . ومنها ما رواه الصدوق والشيخ عن عليّ بن جعفر في الصحيح « أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كلَّه دم يصلَّي فيه أو يصلَّي عريانا ؟ قال : إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلَّى فيه ولم يصلّ عريانا » ( 2 ) . وروى الصدوق عن عمر بن أُذينة في الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أنّه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلَّى بعض صلاته ؟ فقال : إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله » ( 3 ) . الحديث . وروى الشيخ عن محمّد بن مسلم بإسنادين يعدّان في الصحيح عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القيء في الصلاة كيف يصنع ؟ قال : ينفتل فيغسل أنفه » ( 4 ) . الحديث . وعن عليّ بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل يكون به الثألول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثألول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ؟ قال : إن لم يتخوّف أن يسيل الدم
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 255 ، الحديث 738 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 248 ، الحديث 755 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 366 ، الحديث 1056 . ( 4 ) الاستبصار 1 : 403 ، باب الرعاف .