حسن بن زين الدين العاملي
449
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه )
أو برجلها فينضح على ثوبي فقال : لا بأس به » ( 1 ) . ورواه الكليني في الكافي عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن الحكم عن أبي الأعزّ النخّاس إلَّا أنّ فيه قليل تغيّر حيث قال بعد قوله وراثت : « فيضرب أحدها بيده أو رجله فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه . فقال : ليس عليك شيء » ( 2 ) . وما رواه الشيخ بإسناده الصحيح عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد ابن الحسين عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمّار عن معلَّى بن خنيس وعبد اللَّه بن أبي يعفور قالا : كنّا في جنازة وقدّامنا حمار ( 3 ) . قال : « فجاءت الريح ببوله حتّى صكَّت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على أبي عبد اللَّه عليه السّلام فأخبرناه فقال : ليس عليكم بأس » ( 4 ) . وما رواه الشيخ أيضا بإسناده الصحيح عن أحمد بن محمّد عن البرقي عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها » ( 5 ) . وجه الدلالة في هذا الحديث نفي البأس عن الروث فيكون الأمر بغسل البول للاستحباب إذ لا قائل بالفصل في ما يظهر . وقريب من هذا الحديث رواية أبي مريم قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام :
--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 70 . ( 2 ) الكافي 3 : 58 . ( 3 ) في التهذيب : وفرّ بنا حمار . ( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 425 ، الحديث 1351 ، وفيه : وقربنا حمار . ( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 265 ، الحديث 773 .