تقرير بحث السيد كمال الحيدري للشيخ خليل رزق

150

معالم التجديد الفقهي

القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة » ؟ وهل تتغيّر الأحكام الشرعية أم إنّ التغيير يقتصر على الموضوعات ؟ الإجابة على هذه الإشكاليات تحتاج إلى بحث تمهيديّ مفاده القول بأنّ الأحكام لا تتغيّر مطلقاً ، وأنّ حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ، نعم ثبوت الأحكام شيء وثبوت الموضوعات وعدم تغيّر مواقع الموضوعات شيء آخر . فالأحكام دائماً ثابتة ، في الشريعة سواء كان التشريع من الله سبحانه وتعالى ، أم من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ، فإنّ هذا التشريع غير قابل للتغيّر أبداً . ففي مسألة الحج قال الله تعالى بأن الحج واجب : * ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) * ( 1 ) . وهذا التشريع من الله تعالى غير قابل للزوال ، إلاّ أن يُنسخ منه تعالى ( وهذا بحث آخر ) . نعم ، نحن ندرك بأنّ هذا التشريع لم يشرّعه الشارع بنحو مطلق وإنّما شرّعه لموضوع ، إذ إنّ الحكم يحتاج إلى موضوع ، وهذا الموضوع له شرائط . فعندما نرجع إلى الأبحاث الفقهية والرسائل العملية المتعلّقة بالحجّ نرى بأنّ الشارع لم يوجب الحجّ مطلقاً ، وإنّما عدّ الحج واجباً على من توافرت فيه بعض الشرائط ، من قبيل أن يكون الإنسان مستطيعاً للحجّ ، وأن يكون صحيح البدن وغير ذلك . . . وما لم تتحقّق هذه الشرائط لا يجب الحج . وعندما نقول بأنّ الحجّ لا يجب على فلان من الناس ، فهل هذا معناه نسخ الحكم ؟ بالتأكيد لا ، لم ينسخ الحكم ، وبتعبير علماء الأصول : إنّ الحكم ليس فعليّاً في عهدة المكلّف ، فالحكم موجود

--> ( 1 ) سورة آل عمران ، الآية : 97 .