تقرير بحث السيد كمال الحيدري للشيخ خليل رزق
141
معالم التجديد الفقهي
نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وإنّما نهى عنها لأنّهم كانوا يعملون عليها ، فكره أن يفنوها » ( 1 ) . ه - ومنها ما أورده البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس أنّه قال : « لا أدري أنهى عنه رسول الله من أجل أنّه كان حمولة الناس ، فكره أن تذهب حمولتهم ، أو حرّمه في يوم خيبر ، يعني لحوم الحمر الأهلية » ( 2 ) . و - وما ورد في صحيح البخاري عن عمرو بن دينار قال : « قلت لجابر بن زيد : يزعمون أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن حمر الأهلية ، فقال : قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ، ولكن أبى ذلك الحبر ابن عباس ، وقرأ : * ( قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ) * ( 3 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 4 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ج 10 . ( 2 ) البخاري ، محمد بن إسماعيل ، صحيح البخاري ، دار الفكر ، ط 1 ، 1412 ه - 1991 م . وط 8 ، 1981 م ، ح 4227 ؛ النيسابوري ، مسلم بن الحجاج ، صحيح مسلم ، دار الفكر بيروت : ح 1939 . ( 3 ) سورة الأنعام ، الآية : 145 . والرواية في صحيح البخاري ، ح 5529 .