السيد المرعشي

8

منهاج المؤمنين

السبعية . 3 - يحرم بيع كل ما كان آلة للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه مثل آلات اللهو وآلات القمار كالنرد والشطرنج ونحوهما . 4 - يحرم الغش بما يخفى في البيع والشراء ، كشوب اللبن بالماء ، وخلط الطعام الجيد بالرديء ، ومزج الدهن بالشحم ونحو ذلك من دون اعلام . وقد ورد في الخبر النبوي الشريف « ليس منا من غش مسلما » . 5 - يحرم بيع العنب والتمر ليعمل خمرا والخشب مثلا ليعمل صنما أو آلة للقمار ونحو ذلك . 6 - هناك محرمات أخرى ، كبيع السلاح من أعداء الدين حال مقاتلتهم مع المسلمين ، كما يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان إذا كانت الصورة مجسمة كالمعمول من الأحجار والفلزات والأخشاب ونحوها ، كما يحرم الغناء فعله وسماعه والتكسب به ، كما يحرم معونة الظالمين في ظلمهم بل في كل محرم ، كما يحرم حفظ كتب الضلال ان لم يكن المقصود ابطالها ونقضها وكان أهلا لذلك ومأمونا من الضلال ، كما يحرم عمل السحر وتعليمه وتعلمه والتكسب به ، وكذلك استخدام الملائكة وإحضار الجن وتسخيرهم وإحضار الأرواح وتسخيرها والشعبذة والكهانة والقيافة والتنجيم ، وأخذ الأجرة على ما يجب عليه فعله عينا . ولكل مورد تفصيل وبيان قد سطر في المفصلات من الكتب الفقهية . 7 - لا إشكال في بيع ما تنجس ويمكن تطهيره . نعم لو كان مراد المشتري من المثمن ما يشترط فيه الطهارة كالثوب للصلاة فالأحوط وجوبا إعلام المشتري بالنجاسة .