السيد المرعشي
64
منهاج المؤمنين
في أن تلك الأشياء ليست بعروض بل هي داخلة في النقود . هذا ان لم يلحظ كونها بمنزلة النقدين وقائما في مقامها ، والا فالأمر أوضح . نعم ترتب الآثار الخاصة للمضاربة على هذا العقد لا يخلو من اشكال لو انجمد على ظاهر معقد اتفاق الفقهاء والا فلا . الثالث : أن يكون معلوما قدرا ووصفا ، ولا يكفي المشاهدة وان زال به معظم الغرر . الرابع : أن يكون معينا ، فلو أحضر مالين وقال : قارضتك بأحدهما أو بأيهما شئت ، لم ينعقد الا أن يعين ثم يوقعان العقد عليه . نعم لا فرق بين أن يكون مشاعا أو مفروزا بعد العلم بمقداره ووصفه . الخامس : ان يكون الربح مشاعا بينهما ، فلو جعل لأحدهما مقدارا معينا والبقية للآخر أو البقية مشتركة بينهما لم يصح . وفيه اشكال . السادس : تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك ، الا أن يكون هناك متعارف فينصرف إليه الإطلاق . السابع : أن يكون الربح بين المالك والعامل ، فلو شرطا جزءا منه لأجنبي عنهما لم يصح الا أن يشترط عليه عمل متعلق بالتجارة . الثامن : ذكر بعض الفقهاء أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل ، فلو اشترط المالك أن يكون بيده لم يصح ، لكن لا دليل عليه ، فلا مانع أن يتصدى العامل للمعاملة مع كون المال بيد المالك . التاسع : أن يكون الاسترباح بالتجارة ، وأما إذا كان بغيرها - كأن يدفع اليه ليصرفه في الزراعة مثلا ويكون الربح بينهما - يشكل صحته ، إذ القدر المعلوم