السيد المرعشي
61
منهاج المؤمنين
الإعادة مع العلم به في الجملة ، وكذا الكلام في الاستيجار لبعض الزيارات المأثورة أو غيرها . 19 - إذا استؤجر للصلاة عن الميت فصلى ونقص في صلاته بعض الواجبات غير الركنية سهوا ، فإن لم يكن زائدا على القدر المتعارف الذي قد يتفق أمكن أن يقال لا ينقص من أجرته شيء ، وان كان الناقص من الواجبات والمستحبات المتعارفة أزيد من المقدار المتعارف ينقص من الأجرة بمقداره ، الا أن يكون المستأجر عليه الصلاة الصحيحة المبرئة للذمة .