السيد المرعشي
59
منهاج المؤمنين
ثلاثة أيام خيار الحيوان حتى إذا فسخ البائع يمكنه أن يفسخ الإجارة . 9 - إذا استأجر لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرعا عن الأجير استحق الأجرة المسماة ، وان خاطه تبرعا عن المالك لم يستحق الأجير شيئا وبطلت الإجارة . وكذا إذا لم يقصد التبرع عن أحدهما ولا يستحق على المالك أجرة لأنه لم يكن مأذونا من قبله . 10 - إذا آجره ليوصل مكتوبة إلى بلد كذا إلى زيد مثلا في مدة معينة فحصل مانع في أثناء الطريق أو بعد الوصول إلى البلد ، فإن كان المستأجر عليه الإيصال وكان طي الطريق مقدمة لم يستحق شيئا ، وان كان المستأجر عليه مجموع السير والإيصال استحق بالنسبة . وكذا الحال في كل ما هو من هذا القبيل . 11 - إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ ، فان فسخ قبل الشروع فيه فلا اشكال ، وان كان بعده استحق أجرة المثل لبطلان الضمان بالمسماة مع كون العمل واقعا مضمونا ، وان كان في أثنائه استحق بمقدار ما أتى به من المسمى أو المثل على الوجهين المتقدمين . ويحتمل التفصيل بين عروض موجب الخيار فله من المسماة بقدر مأتيه وبين كونه من حين العقد فله من أجرة المثل بقدره إلا إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع فلا يستحق شيئا . 12 - كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابة المستأجرة أو بنزين السيارة المستأجرة أو نفقة الأجير المستأجر للخدمة أو غيرها على المستأجر إذا كانت معينة بحسب العادة أو عيناها على وجه يرتفع الغرر ، كذلك يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجر بشرط التعيين ، أو التعين الرافعين للغرر . 13 - إذا آجر داره أو دابته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له ثم آجرها