السيد المرعشي
43
منهاج المؤمنين
له خيار الشركة بل وخيار التبعض . 27 - لا بأس باستئجار اثنين دارا على الإشاعة ثم يقتسمان مساكنها بالتراضي أو بالفرعة . وكذا يجوز استيجار اثنين دابة للركوب على التناوب ثم يتفقان على قرار بينهما بالتعيين بفرسخ فرسخ أو غير ذلك . وإذا اختلفا في المبتدئ يرجعان إلى القرعة فإنها لكل أمر مشكل . 28 - لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى ، فيجوز أن يؤجره داره شهرا متأخرا عن العقد بشهر أو سنة ، سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أم لا . 29 - ولو آجره داره شهرا وأطلق انصرف إلى الاتصال بالعقد . نعم لو لم يكن انصراف بطل . الفصل الرابع : في العين المستأجرة وفيه مسائل : 1 - العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة ، فلا يضمن تلفها أو تعيبها إلا بالتعدي أو التفريط . 2 - العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها كالثوب آجر نفسه ليخيطه أمانة ، فلا يضمن تلفها أو نقصها إلا بالتعدي أو التفريط . 2 - المدار في الضمان على قيمة يوم التلف في القيميات ومكان التلف لا الأداء ولا يوم المخالفة ولا أعلى القيم . نعم الأحوط التصالح في صورة اختلاف قيم تلك الأيام المذكورة وما بينها ، كما أن الأحوط الأولى بناء على جعل