السيد المرعشي

40

منهاج المؤمنين

الداعي لإنشاء الإجارة مقيدة على نحو وحدة المطلوب بطلت الإجارة ، فإن كان قبل القبض أو بعده قبل الزمان الذي استحق سكنى العين فيه بالإجارة رجعت الأجرة بتمامها ، والا فبالنسبة . 10 - إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه ، وان لم يمكن إجباره للمستأجر فسخ الإجارة والرجوع بالأجرة ، وله الإبقاء ومطالبة عوض المنفعة الفائتة . 11 - إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض تخير بين الفسخ والرجوع بالأجرة وبين الرجوع على الظالم بعوض ما فات . ولعل الأوجه تعين الثاني حيثما كان منعه متوجها إلى المستأجر فقط ، وان كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض يتعين الوجه الثاني فليس له الفسخ حينئذ ، سواء كان بعد القبض في ابتداء المدة أم في أثناءها . 12 - ولو أعار الظالم العين المستأجرة في أثناء المدة إلى المستأجر فالخيار باق لكن ليس له الفسخ إلا في الجميع . 13 - لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء والاستفادة فالظاهر البطلان ان اشترط المباشرة على وجه القيدية على نحو وحدة المطلوب ، وكذا لو حصل له عذر آخر . 14 - ولو كان هناك عذر عام بطلت الإجارة قطعا لعدم قابلية العين المستأجرة للاستيفاء حينئذ . 15 - التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان ، ومنه إتلاف الحيوانات . وإتلاف المستأجر بمنزلة القبض وإتلاف المؤجر موجب