السيد المرعشي
36
منهاج المؤمنين
تركته ، وعلى تقدير اشتراط المباشرة بنفسه يثبت الخيار . وكذا الحال بالنسبة إلى المستأجر . 8 - إذا آجر الدار واشترط على المستأجر سكناه بنفسه فالأقوى بطلان الإجارة ، وعلى فرض الصحة فثبوت الخيار على تقدير تخلفهم عن العمل بما اشترط ، والا فلا مجال للخيار له لعدم موجب في حقه . 9 - إذا آجر الولي أو الوصي الصبي المولى عليه مدة تزيد على زمان بلوغه ورشده بطلت في المتيقن بلوغه فيه ، بمعنى أنها موقوفة على أجازته ، وصحت واقعا وظاهرا بالنسبة إلى المتيقن صغره وظاهرا بالنسبة إلى المحتمل ، فإذا بلغ فالأقرب الحكم بلزومها عليه ، سيما في إجارة الأملاك لو استفيد إطلاق من أدلة الولاية وعدم تقييدها بغير رعاية المصلحة . نعم في الاستفادة كذلك تأمل . 10 - إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة وان كانت الخدمة منافية لاستمتاع الزوج ، لكن في ثبوت المهر المسمى عليه نظر . 11 - إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا سابقا على العقد وكان جاهلا به ، فإن كان مما تنقص به المنفعة فلا إشكال في ثبوت الخيار له بين الفسخ والإبقاء . ولا فرق في ثبوته بين اطلاع المستأجر بالعيب قبل استيفاء شيء من المنفعة أو بعده . نعم للمؤجر في صورة الاستيفاء من الأجرة المسماة بنسبة المنفعة المستوفاة . ولو كان العيب مما لا تنقص معه المنفعة ، كما إذا تبين كون الدابة مقطوعة الأذن ، فربما يستشكل في ثبوت الخيار معه ، لكن الأقوى ثبوته إذا كان مما تختلف به الرغبات وتتفاوت به الأجرة .