السيد المرعشي
30
منهاج المؤمنين
كتاب الإجارة وفيه فصول : الفصل الأول : في تعريف الإجارة وبيان أركانها وفيه مسائل : 1 - الإجارة : تمليك المنفعة في المدة المعلومة بالمبلغ المعلوم ، وأركانها ثلاثة : الركن الأول : الإيجاب من المؤجر والقبول من المستأجر . ويكفي فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكور ، والصريح منه « آجرتك » أو « أكريتك الدار » مثلا ، فيقول المستأجر : قبلت أو استأجرت ، أو استكريت . ويجوز أن يكون الإيجاب بالقول والقبول بالفعل . ولا يصح أن يقول في الإيجاب « بعتك الدار » مثلا وان قصد الإجارة ، ولكن القول بالصحة غير بعيد بشرط الظهور العرفي واستحسان الطبع لمثل هذا المجاز . الركن الثاني : المتعاقدان . ويشترط في الصحة أو اللزوم في المتعاقدين