السيد المرعشي

28

منهاج المؤمنين

الرابع : أن يشترط البائع بسقوط الخيار والأرش في ضمن العقد ولو بالتبري من العيوب عنده بأن يقول : بعته بكل عيب . نعم لو باعه بعيب خاص ثم انكشف عيب آخر فيحق للمشتري الخيار أو الأرش للعيب الجديد . 9 - يسقط خيار العيب للمشتري دون مطالبة الأرش في موارد : الأول : لو تصرف في المبيع تصرفا مبدلا للعين ، كخياطة القماش ثوبا . الثاني : أن يسقط الخيار دون الأرش في ضمن العقد . الثالث : بعد القبض يحدث عيب جديد في المبيع ، ولكن في الحيوان العيب الحادث في الأيام الثلاثة من غير تفريط من المشتري لا يمنع عن الفسخ والرد وكذا في خيار الشرط . الفصل الأخير : في بيان مسائل متفرقة 1 - لو ذكر البائع للمشتري قيمة الجنس الذي اشتراه فعليه أن يذكر تمام الأمور التي توجب زيادة القيمة ونقصانها ، وان أراد أن يبيع بتلك القيمة أو بأقل منها ، مثلا : عليه أن يذكر أنه اشتراه نقدا أو نسيئة . وان لم يذكر لم تبطل المعاملة ، الا أن المشتري لو علم أنه قد اشتراه نسيئة فله أن يفسخ البيع . 2 - لو شخص عين قيمة المبيع ثم قال لاخر : بعه بهذه القيمة وإذا بعت بأكثر فهو لك ، فلو باع بأكثر يكون الزائد لمالك المبيع وليس للبائع سوى حق الزحمة من المالك . نعم لو باعه المالك بهذه القيمة عليه وقصد ذلك كما قصد الثاني الشراء فلو باعه بأكثر يكون الزائد له لا للمالك . 3 - لو باع القصاب لحم الأنثى من الغنم بعنوان المذكر فقد أثم وعصى ربه ، ولكن لو قال : أبيعك هذا اللحم المذكر فتبين للمشتري أنه من الأنثى فله الفسخ