السيد المرعشي
26
منهاج المؤمنين
الصحة والقوة أو نقص عنها عينا كان كالاصبح أو صفة كالحمى ولو يوما ، فللمشتري حينئذ الخيار مع الجهل بالعيب عند الشراء بين الرد أو أخذ الأرش ، وهو ما به التفاوت بين السالم والمعيب والمرجع في تعيين ذلك أهل الخبرة . الثامن : خيار التدليس ، وهو تغيير واقع الثمن أو المثمن ، بأن يبهم المدلس الأمر حتى يوهم غير الواقع ، كتحمير الوجه ووصل الشعر فيظهر الخلاف ، فالمدلس عليه مخير بين الفسخ أو الإمضاء ولا أرش . التاسع : خيار تخلف الشرط ، وهو فيما يقع شرطا ما من قبل البائع أو المشتري ثم لا يسلم الشرط لمشترطه بائعا ومشتريا . ويصح اشتراط أمر سائغ وجائز في العقد إذا لم يؤد إلى جهالة في أحد العوضين أو يمنع منه الكتاب الكريم والسنة الشريفة ( قول المعصوم وفعله وتقديره ) . العاشر : خيار الشركة ، وهو ما يكون الثمن أو المثمن مشتركا لاخر غير البائع أو المشتري ، فمن علم بعد البيع ذلك فهو مخير بين الفسخ لعيب الشركة والبقاء فيصير شريكا بالنسبة . الحادي عشر : خيار تعذر التسليم ، وهو فيما تعذر تسليم الثمن أو المثمن بعد العقد كالفرس الشارد والطير الطائر ، فلو اشترى شيئا ظنا إمكان تسليمه ثم عجز بعده تخير المشتري بين الفسخ والبقاء . ولكل واحد من هذه الخيارات أحكامه الخاصة . 2 - لو اشترى المشتري من دون أن يعلم قيمة الجنس أو غفل عنها عند الشراء فتبين بعد العقد قد اشتراه غاليا بثمن يهتم له عادة ، فله أن يفسخ المعاملة . وكذا البائع لو لم يعلم أو غفل فباع رخيصا بنحو يهتم له عرفا .