السيد المرعشي
19
منهاج المؤمنين
تأجيل الثمن يكون البيع نقدا وحالا ، فللبائع مطالبة الثمن وللمشتري مطالبة المثمن ، ويجب تسليم كل منهما الأخر . وتسليم الدار والأرض وما شابه من قبل البائع بأنه يجعله باختيار المشتري ليتصرف فيه . وتسليمه مثل الفرش ، بأن يجعله باختياره وإمكان انتقاله لو قصد المشتري ذلك ولا يمنعه البائع . 2 - ولو اشترط تأجيله يكون نسيئة ، فلا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل وان طولب ، كما لا يجب على البائع أخذه إذا دفعه المشتري ، ولكن لا بد أن يكون الأجل والمدة المسماة بينهما معينا مضبوطا لا يتطرق اليه احتمال الزيادة والنقصان فلو اشترط التأجيل ولم يعين أو عين مجهولا بطل البيع . 3 - لو باع نسيئة فليس للبائع مطالبة المشتري العوض قبل انقضاء الأجل ، ولكن لو مات المشتري فقد حل دينه ، إذ تحل الديون المؤجلة بموت المديون ، فللبائع أن يطالب دينه من ورثته لو كان له مال . 4 - للبائع نسيئة مطالبة المشتري العوض عند انقضاء الأجل المقرر بينهما ، فإن لم يكن له ما يدفعه فيمهله حتى حين . 5 - لو باع شيئا نسيئة يجوز شراؤه من قبل حلول الأجل بالناقص . مثلا لو باعه بأجل وفي منتصفه يقلل من دينه وينقد الباقي فلا اشكال فيه . 6 - لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه ، بأن يزيد في الثمن الذي استحقه البائع مقدارا ليؤجله إلى أجل كذا . وكذلك لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الأجل ، سواء وقع ذلك على جهة البيع أم الصلح أم غيرهما ويجوز عكس ذلك .