السيد المرعشي

12

منهاج المؤمنين

8 - لو كان شيء يباع جزافا في بلد وموزونا في بلد آخر فلكل بلد حكم نفسه . الفصل الرابع : في شرائط المتعاقدين وفيه مسائل : 1 - المتعاقدان - أي البائع والمشتري - يشترط فيهما أمور : الأول : البلوغ ، فلا يصح بيع الصغير . الثاني : العقل ، فلا يصح بيع المجنون . الثالث : الرشد ، فلا يصح بيع السفيه الذي يصرف ماله فيما لا ينفع . الرابع : القصد ، فلا يصح ما أوقعه النائم والغافل والهازل والساهي والغالط . الخامس : الاختيار ، فلا يصح البيع من المكره - بالفتح - مطلقا سواء البائع أم المشتري . السادس : الملك ، فيشترط في اللزوم الملك لكل من البائع والمشتري لما ينقله من العوض وإجازة المالك . ولكل شرط أحكام نذكرها إجمالا . 2 - بيع الصبي غير البالغ باطل وان أجازه وليه - الأب أو الجد - نعم لو كان الصبي بمنزلة الإله والواسطة بين البالغين بحيث تكون حقيقة المعاملة بين البالغين - بأن يسلم المتاع إلى المشتري ويسلم الثمن إلى البائع وقد علما بذلك - فإنه لا بأس بذلك . 3 - مبايعة الصبي يلزمها إرجاع الثمن أو المثمن إلى صاحبه أو الاسترضاء منه ، وان لم يعرفه ولا سبيل إلى معرفته يتصدق بما أخذ من الصبي عنه بعنوان رد المظالم . نعم لو علم البائع أن البالغ - كالوالدين - بعث الطفل لشراء